السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

300

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

العمليّة و عنوانيها واجبا و هو عنوان « الوضوء » ، و الوصف الآخر حراما و هو عنوان « الغصب » . و هذا القول يطلق عليه اسم القول بجواز اجتماع الأمر و النهي . و القول الآخر : يؤكّد على إلحاق العمليّة بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجوديّة [ اي على اساس ان الفعل واحد ذاتا و وجودا ] ، و لا يبرّر [ اي لا يصحّح ] مجرّد تعدّد الوصف و العنوان عنده [ عند القائل بهذا القول ] تعلّق الوجوب و الحرمة معا بالعمليّة [ نظرا الى ان العنوان لا يتعلّق به الحكم فما دام ان المتعلّق واحد يلزم اجتماع الضدين ] . و هذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي . و هكذا اتجه البحث الاصولي إلى دراسة تعدّد الوصف و العنوان من ناحية