السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

258

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة [ يعنى لا مجال لجريان القاعدة ] ، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ [ بالنسبة الى سائر المعانى ] من ناحية لغويّة لتطبّق القاعدة عليه [ المعنى الاقرب ] ، و يكون الدليل في هذه الحالة مجملا [ فلا يمكن تحديد المدلول التصوري عن طريق القاعدة حتى نكتشف المدلول التصديقى ] . الثالثة : أن يكون للّفظ معان متعدّدة في اللغة و أحدها أقرب إلى اللفظ لغويّا من سائر معانيه [ اي يوجد معنى حقيقى في قبال معنى مجازى ] ، و مثاله كلمة « البحر » التي لها معنى حقيقي قريب [ الى اللفظ ] و هو « البحر من الماء » و معنى مجازي بعيد [ عن اللفظ ] و هو « البحر من العلم » فاذا قال الآمر : « اذهب إلى البحر في كلّ يوم » و أردنا أن نعرف ما ذا أراد المتكلّم بكلمة البحر من هذين

--> ( 1 ) . اجمال امر نسبى است . و در اينجا نسبت به چند معنايى كه داراى علاقه به لفظ هستند اجمال وجود دارد . ولى نسبت به غير آنها اجمالى نيست يعنى قطع داريم كه غير آنها مراد نيست . پس اجمال لفظ بطور مطلق محال است .