السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

257

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

على معنى آخر في النظام اللغويّ و العرفيّ العام [ و هو المسمى بالنص ] . و القاعدة العامّة [ اي حجّية الظهور ] تحتّم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد و يقال : إنّ المتكلم أراد ذلك المعنى ، لأنّ المتكلّم يريد باللفظ دائما المعنى المحدّد له في النظام اللغويّ العام [ و هنا لا يمكن ارادة معنى آخر لان اللفظ لا يتحمل الا معنى واحدا ] . و يعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه و نصّا [ و يمكن ان يقال قاعدة حجية الظهور لا تأتى هنا لأنّ النص غير الظاهر و حجية النص تكون على اساس حجية القطع ] . الثانية : أن يكون للّفظ معان متعدّدة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغويّ العامّ ، من قبيل المشترك [ اللفظى ] ، و في هذه الحالة لا يمكن تعيين

--> ( 1 ) . چه‌بسا گفته شود نص غير از ظاهر است و قانون حجيت ظهور مربوط به حالت سوم است . اما در حالت اول قطع داريم به اينكه معناى منحصر معناى مراد است ، پس احتمال خلاف راه ندارد تا اصل را اجرا كنيم .