السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
236
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
3 - الإطلاق : و توضيحه أنّ الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله : « اكرم الجار » بل يقول : « أكرم الجار المسلم » و أمّا إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه [ - الجار ] فيقول : « أكرم الجار » و يطلق كلمة « الجار » أي لا يقيّدها به وصف خاص ، و يفهم من قوله عندئذ [ عند عدم التقييد ] أنّ الأمر لا يختصّ بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا ، و هذا الشمول [ الذي هو نتيجة عدم الاختصاص ] نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار [ و هو اسم جنس ] مجرّدة عن القيد ، و يسمّى هذا ب « الإطلاق » و يسمّى اللفظ في هذه الحالة « مطلقا » [ و يصير الامر مطلقا بتبع المتعلّق ] . و على هذا الأساس يعتبر تجرّد الكلمة من القيد اللفظيّ في الكلام [ بما هي