السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
237
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
حالة خاصة للكلمة ] دليلا على شمول الحكم ، و مثال ذلك من النصّ [ اي الكلام ] الشرعيّ قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » فقد جاءت كلمة « البيع » هنا مجرّدة عن أيّ قيد في الكلام ، [ فلم يقل البيع النقدي او غير الربوي او . . . ] ، فيدلّ هذا الإطلاق على شمول الحكم بالحلّية لجميع أنواع البيع [ فاذا كان المتعلّق مطلقا يصير الحكم ايضا مطلقا فيشمل الحكم جميع اقسام البيع ] .
--> ( 1 ) . اغراء به جهل نسبت به شارع قبيح و ممتنع است .