السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

167

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

باتّباعه [ اي باتباعنا ذلك الدليل و تصديقنا ذلك الدليل ] و تصديقه ، فارتفع [ اي بلغ ذلك الدليل ] بذلك [ اي بسبب جعل الحجّية ] في عمليّة الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعيّ . و إذا لم يحكم الشارع بحجّية الدليل الناقص فلا يكون حجّة [ لا ذاتا و لا تعبدا ] و لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط ، لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطأ . و قد نشكّ و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص [ الفلاني مثلا ] حجّة أولا ، و لا يتوفّر [ اي لا يوجد ] لدينا الدليل الذي يثبت الحجّية شرعا أو ينفيها ، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامّة يقرّرها الاصوليّون بهذا الصدد ، و هي القاعدة القائلة : « إنّ كلّ دليل ناقص ، ليس حجّة