السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

168

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

ما لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس [ اي اذا ثبتت حجية دليل ناقص فهو حجة ] » ، و هذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من أنّ « الأصل في الظنّ هو عدم الحجّيّة إلّا ما خرج بدليل قطعيّ [ اي الا الظنّ الذي خرج عن هذا الاصل و ثبتت حجّيته بدليل آخر قطعى ] » و نستخلص من ذلك أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعيّ أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعا [ و في الاصطلاح يسمى بالظن الخاص او الأمارة ] بدليل قطعيّ [ لا بدليل ظنى و الا يتسلسل ] .

--> ( 1 ) . در اصطلاح اصولى دليل ظنى معتبر را اماره گويند . اماره كاشف از واقع است ، ولى كاشف ناقص و شارع نقصان آن را ناديده گرفته و حجت قرار داده است . بدين لحاظ دليل ظنى معتبر را ظن خاص نيز مىنامند .