السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

156

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

[ و الصحيح عنها اي عن حجية القطع ] أيّ عمليّة من عمليّات استنباط الحكم الشرعيّ ، لأنّ الفقيه يخرج من عمليّة الاستنباط دائما بنتيجة و هي العلم بالموقف العمليّ تجاه الشريعة و تحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العمليّ و لكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بدّ من الاعتراف مسبقا [ اي من السابق ] بحجّية القطع إذ لو لم يكن القطع حجّة و لم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده [ و هذا هو جانب المنجزية ] و من العبد على مولاه [ و هذا هو جانب المعذريّة ] لكانت النتيجة التي خرج بها [ - النتيجة ] الفقيه من عمليّة

--> ( 1 ) . اما اگر مكلف قطع به تكليف پيدا كرد و در واقع چيز ديگرى موجود بود ، غير از آنچه قاطع مىديد ، و با اين حال مخالفت كرد ، مكلف را متجرى گويند . بحث از استحقاق عقاب در صورت تجرى در آينده خواهد آمد .