السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
157
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الاستنباط لغوا ، لأنّ علمه [ - الفقيه ] ليس حجّة ففي كلّ عمليّة استنباط لا بدّ إذن أن يدخل عنصر حجّيّة القطع لكي تعطي العمليّة ثمارها و يخرج منها [ - العملية ] الفقيه بنتيجة إيجابيّة [ أي ثابتة ] . و بهذا أصبحت حجّية القطع أعمّ العناصر الاصوليّة المشتركة و أوسعها نطاقا [ اي دائرة ] . و ليست حجّية القطع عنصرا مشتركا في عمليّات استنباط الفقيه للحكم الشرعيّ فحسب ، بل هي في الواقع شرط أساسيّ في دراسة [ العالم ]
--> ( 1 ) . چهبسا فقيه مراجعه به دليل شرعى مىكند و آن دليل جز ظن چيزى افاده نمىكند ، ولى فقيه قطع دارد كه حكم شرعى در حق او همين حكمى است كه به آن ظن دارد . چون حجيت ادلهء ظنى قطعى است ، پس مىتوان گفت فقيه دائما قطع به حكم شرعى پيدا مىكند .