السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

155

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

[ اي المائع ] الذي أمامه ليس خمرا ، فشربه اعتمادا على قطعه ، و كان الشراب خمرا في الواقع ، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند [ الشرب ] إلى قطعه و هذا أحد الجانبين من حجّيّة العلم و يسمّى بجانب « المعذريّة » . و الآخر : أن العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه و يحتجّ عليه بقطعه ، كما إذا قطع العبد بأنّ الشراب الّذي أمامه خمر ، فشربه و كان خمرا فى الواقع فإنّ من حقّ المولى أن يعاقبه على مخالفته ، لأنّ العبد كان على علم بحرمة الخمر و شربه فلا يعذر في ذلك و هذا هو الجانب الثاني من حجية القطع و يسمّى بجانب « المنجّزيّة » . و بديهيّ أن حجّيّة القطع بهذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن أن تستغني عنه

--> ( 1 ) . چنان كه تاكنون دانسته شد ، مراد از تكليف دو چيز است : وجوب و حرمت . يعنى هر حكمى كه الزام‌آور باشد .