تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي
401
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )
يكون متعلّقه الصلاة تماماً أو الصلاة قصراً ، أو علم بالحرمة وتردّد بين أن يكون متعلّقها هذا المائع أو ذاك ، أو علم بالوجوب وتردّد بين أن يكون متعلّقه الصلاة مع السورة أو الصلاة من دون السورة . 2 . العلم الإجمالي بجنس التكليف المتعلّق بأمرٍ واحد ، كما إذا أحرز صدور خطاب إلزاميّ من المولى ، ودار بين كونه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وبين كونه حرمة الدعاء كذلك . ومن الواضح أن هذا القسم يرجع إلى الشكّ في التكليف ، والمرجع فيه هو البراءة . 3 . العلم الإجمالي بجنس التكليف المتعلّق بأمرين أو أمور ، كما إذا علم بصدور خطاب إلزاميّ من المولى ، ودار أمره بين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة شرب التتن . وقد وقع الخلاف في هذا القسم ، أيُعدّ من الشكّ في التكليف ليكون مرجعه إلى البراءة ، أم من الشكّ في المكلّف به كي يدخل في محلّ النزاع ؟ ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري إلى أنه من الشكّ في التكليف ، لا المكلّف به ، حيث قال قدس سرة : " الموضع الثاني في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف ، بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ، ويشتبه الحرام أو الواجب « 1 » . 4 . الفرق بين العلم الإجمالي في مبحثي القطع والأصول العملية درج علماء الأصول على بحث العلم الإجمالي في موضعين : الأوّل : في مباحث القطع ، حيث بحثوا هناك المنع عن المخالفة القطعية . الثاني : في مبحث الاشتغال من الأصول العملية ، حيث بحثوا في هذا الموضع المنع عن المخالفة الاحتمالية المساوق لإيجاب الموافقة القطعية . وذكروا بعض الوجوه لبيان السبب في بحث العلم الإجمالي في موضعين :
--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ، ص 195 .