تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

370

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

المرجع العقلائيّ واحد في الحالتين ، فإذا ثبت أنّ المرجع عقلائيّاً في الأوّل هو أصالة الظهور ، يثبت بوجدانية وحدة المرجع : أنّ المرجع في الحالة الثانية - وهي حالة الشكّ في القرينة - أيضاً يكون أصالة الظهور . وقد ناقش الأستاذ الشهيد ( قدّس سرّه ) هذا الوجه وانتهى إلى عدم تماميّته « 1 » . أضواء على النص * قوله ( قدّس سرّه ) : الشكّ في وجودها ، أي : الشكّ في القرينة المتّصلة . * قوله ( قدّس سرّه ) : لاحتمال غفلة السامع عنها ، أي : عن القرينة المتّصلة . * قوله ( قدّس سرّه ) : وفي هذه الحالة تجري أصالة عدم الغفلة لأنّها على خلاف العادة وظهور الحال ، أي : أنّ الغفلة على خلاف العادة وظهور الحال . * قوله ( قدّس سرّه ) : وبها ، أي : بأصالة عدم الغفلة ننفي القرينة المتّصلة . * قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه بها ، أي : بأصالة عدم الغفلة تنتفي القرينة . * قوله ( قدّس سرّه ) : أن يكون الشكّ في وجودها ، أي : في وجود القرينة . * قوله ( قدّس سرّه ) : وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ؛ لأنّه المفهوم أنّ الراوي عندما ينقل الكلام ، ينقله بتمام خصوصياته وقيوده ، لا أنّه ينقل الكلام ويسقط القرينة المتّصلة . فشهادة حال المتكلّم والراوي أنّه ينقل كلّ ما هو له دخل في الكشف عن المراد . * قوله ( قدّس سرّه ) : أن يكون الشكّ في وجود القرينة غير ناشئ من احتمال الغفلة ، كما في الصورة الأولى . * قوله ( قدّس سرّه ) : ولا يمكن تنقيح موضوعها ، أي : أصالة الظهور . * قوله ( قدّس سرّه ) : وبما ذكرناه اتّضح أن أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة ، وهنا السيّد الشهيد ( قدّس سرّه ) لم يقيده بالمتّصلة أو المنفصلة ، يريد أن *

--> ( 1 ) راجع : بحوث في علم الأصول ( عبد الساتر ) ، مصدر سابق : ج 9 ، ص 323 . .