على محمدى
223
شرح اصول استنباط ( فارسى )
و به فرموده محقق قمى در قوانين « 1 » « و العام المعهود الغالب الاستعمال فى كلامهم هو المعنى الاوّل و لذلك ذكروا ان دلالة العموم على كل واحد من افراده دلالة تامه و يعبرون عنه بالكلى التفصيلى و الكلى العددى و الافرادى و ليست من باب الكل اى الهيئة الاجتماعيه المعبر عنه بالكلى المجموعى » . قوله : و مما يدل : ادامه مطلب دوّم : دسته سوّم از الفاظيكه ظهور در عموميت دارند و دلالت مىكنند بر عموم استغراقى نكرهء در سياق نفى يا نهى است مثل ما رأيت احدا ، لا إله الّا الله ، لا تضرب احدا ، لا تهن فقيرا و . . . در اينجا هم راجع به اصل دلالت بحثى نيست بلكه حتما مفيد عموم است ولى راجع به كيفيت دلالت بحثى است كه آيا اين دلالت وضعى است ؟ يا به حكم عقل است ؟ دو قول است : 1 - متقدمين از قبيل صاحب معالم و محقق قمى و . . . ظهور را وضعى دانسته و تصريح كردهاند به اينكه : لنا التبادر فان اهل العرف يفهمون من قولنا ما ضربت احدا و . . . العموم فلو قال السيد لعبد . لا تضرب احدا ثم ضرب العبد و احدا لاستحق بذلك عقاب المولى « 2 » » . 2 - متأخرين از قبيل آخوند در كفاية الاصول « 3 » و مرحوم مظفر در اصول فقه و . . . برآنند كه اين ظهور قبل از اينكه وضعى و متكى به ظاهر خطاب باشد عقلى و به حكم عقل است . بيان ذلك : وقتى مولى مىگويد : « لا يسخر قوم من قوم » به نظر قدما طلب
--> ( 1 ) - قوانين ، ج 1 ، صفحهء 193 ، سطر اول . ( 2 ) - قوانين ، ج 1 ، صفحهء 193 . ( 3 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، صفحهء 334 .