الشيخ محمد السند

83

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ( 1 ) ، محمول على الفضيلة في الابتداء أو على أن الفراغ من المغرب والنوافل هو بذلك والتحديد بالنصف في المنتهى موثق أبي بصير « 1 » وروايات عديدة أخرى . وفي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » « 2 » ومثله موثقه الآخر « 3 » وكذا صحيح الحلبيين « 4 » وموثق إسحاق بن عمار « 5 » . وعلى ذلك فتحمل الألسن الأخرى الدالة على تأخر المبدأ عن الشفق وكون المنتهى إلى ثلث أو ربع الليل أو إلى اشتباك النجوم « 6 » على وقت الفضيلة والمحافظة على التضييع . ( 1 ) والاختصاص وحكم التأخير لآخر الوقت هو ما مر في الظهرين ، نعم في موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - « وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل » الحديث « 7 » لكن في رواية الاحتجاج عنه ( عج )

--> ( 1 ) - المصدر ب 17 / 7 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 2 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 5 - 6 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 5 - 6 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 8 . ( 6 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 5 - 8 - 3 وب 21 / 7 - 4 . ( 7 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 7 .