الشيخ محمد السند
80
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
إرادة معنى النصف من الآية . وفي مصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلّاأن هذه قبل هذه » الحديث « 1 » وقد رواه الشيخ عنه بطريقين « 2 » متقاربين في لفظ الرواية ، ومثله الموثق إلى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدم « 3 » في مسألة الاختصاص . هذا مضافاً إلى ما في الروايات الآتية بقضائها قبل طلوع الفجر للنائم أو الناسي ما يفيد بالفحوى عن امتداد الوقت إجمالًا ، وكذا ما ورد من تأخيرها عن الشفق للحاج إلى مزدلفة . وعلى هذا فيحمل ما ورد من ألسن مختلفة من تحديدها بالوقت الواحد الضيق « 4 » أو بالشفق كموثق زرارة « 5 » وغيره أو إلى ربع الليل « 6 » وبعد الشفق للمسافر وصاحب العلة « 7 » أو إلى ثلث الليل « 8 » وغيرها من الألسن على تحديد الفضيلة والسنة في المحافظة على الصلاة وأن التأخير عن ذلك تضييع كما مرّ نعم في صحيح همام وحسنة داود الصرمي « 9 » أنهما عليهما السلام أخرا المغرب إلى ظهور النجوم أو غيبوبة الشفق وهما دالان على عدم التضييق في الفورية .
--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 16 / 24 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 4 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 4 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 18 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 3 - ب 18 / 2 . ( 6 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 14 . ( 7 ) - أبواب المواقيت ب 18 / 22 . ( 8 ) - أبواب المواقيت ب 19 . ( 9 ) - المصدر ب 19 / 9 - 10 .