الشيخ محمد السند

81

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

والعشاء ( 1 ) ، وأما امتداد وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر فسيأتي في العشاء . ( 1 ) والمبدأ فيها الغروب كما نسب إلى المشهور على الخلاف في الاختصاصي كما مرّ في الظهرين وعن جملة من المتقدمين أن أوله سقوط الشفق الغربي ويتقدم للمعذور وعن السيد والكاتب والمحقق وجماعة كراهة التقديم وعن كافة العامة أنه حين غيبوبة الشفق إلى ثلثي الليل . وآخره إلى نصف الليل كما عليه المشهور وادعى عليه الإجماع وعن جملة من المتقدمين إلى ثلثه للمختار والنصف للمضطر كما عن الشيخ والحلبي وابن حمزة والصدوق والمفيد والقاضي وعن ابن أبي عقيل آخره الربع للمختار ومثله حكى عن الحلبي وعن المعتبر أن آخره للمضطر إلى طلوع الفجر وحكاه في المبسوط عن بعض أصحابنا واختاره في الفقه الرضوي لكل من المغرب والعشاء وكذا في المقنع واختار في النهاية والمبسوط استحباب قضائهما للحائض إذا طهرت قبل الفجر وإن اختار اللزوم في ذوي الأعذار وقد تقدم في المغرب أنه المحكي عن المدارك وصاحب المعالم واحتمله الأردبيلي ومال إليه الفيض وأنه استظهر من الفقيه وهو ظاهر عبارة المبسوط والخلاف والذكرى أنه لا خلاف أنه لأصحاب الأعذار . وفي الانتصار حكى الإجماع على أنه يقضيها إذا استيقظ بعد الانتصاف وظاهره إرادة المضايقة في القضاء . وأما العامة ففي بداية المجتهد عن مالك والشافعي أن أولها غروب الشفق وعن أبي حنيفة أنه غروب البياض وآخرها ثلث الليل عن مالك وأبي حنيفة والشافعي . وعن داود أنه نصفه وعن ابن عباس وحكى أيضاً عن أبي حنيفة أنه