الشيخ محمد السند

62

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته » « 1 » وغيرها . ومنها : ما دل على أن أفضلية الوقت أوله لمن لا يأتي بالنافلة كالمسافر « 2 » ويوم الجمعة « 3 » أو إذا كان وحده منفرداً ثم يأتي بالنافلة « 4 » . ومنها : ما دل على أن أول الفضيلة هو الزوال وأن التحديد هو آخر وقت الفضيلة وأن التأخير للسبحة « 5 » . وهناك ألسنة أخرى تفيد مفروغية كون الزوال مبدأ للظهرين . ثم إن تحديد وقت الفضيلة بالعناوين المتقدمة وما هو المدار فيها سيأتي عند تعرض الماتن . الجهة الثانية : في المنتهى : فقد تقدمت جملة من الروايات المحدّدة له بمغيب الشمس وفي موثق ومحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تفوت ا لصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس » الحديث « 6 » كما يدل على المشهور قوله تعالى : وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ « 7 » . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « . . . وطرفاه المغرب والغداة

--> ( 1 ) - أبواب المواقيت ب 7 / 6 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 6 / 1 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 8 / 11 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 35 / 1 - 3 - 5 ، وب 37 / 2 . ( 5 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 5 . ( 6 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 9 . ( 7 ) - هود / 114 .