الشيخ محمد السند

57

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

( مسألة 3 ) : الظاهر أنّ صلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطي في المسجد أو في أول وقتها مثلًا أتى بالظهر ( 1 ) . ( 1 ) حكى عليه إجماعة الطائفة والشهرة وخالف السيد المرتضى فجعلها العصر وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . . وقال تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءات : ( حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى - صلاة العصر - وقوموا للَّه‌قانتين ) قال : وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله في سفره » الحديث « 1 » . وفي العلل ( وصلاة العصر ) وقد حكى الطبري في تفسيره عندهم هذه القراءة بعطف ( صلاة العصر ) وإن حكى قراءة بدون واو العطف . ومثله صحيح أبي بصير « 2 » وغيرها من الروايات في تفسير العياشي . وفي رواية الصدوق عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام : « وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه اللَّه عز وجل من الجنة فأمر اللَّه ذرّيته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة واختارها اللَّه لأمتي ، فهي من أحب الصلوات إلى اللَّه عز وجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات » « 3 » وظاهرها

--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 5 / 1 . ( 2 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 5 / 2 . ( 3 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 2 / 7 .