الشيخ محمد السند
49
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
الأربع أفضل ومنع من الواحدة . ويدل على التقييد بالثنتين في طبيعة النافلة مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : لا إلّاأن يسلم بين كل ركعتين « 1 » وخدش في السند بعدم توثيق عبد اللَّه بن ا لحسن العلوي وفي الدلالة بانصرافها إلى الرواتب اليومية . ويردهما بأن الأقوى وثاقته لجملة من القرائن منها البيتوتة الشريفة واعتماد الفقيه الحميري في كتابه قرب الإسناد عليه وقد أكثر من روايات علي بن جعفر عليه مضافاً إلى تطابق ما رواه عنه مع ما في كتاب علي بن جعفر الذي يرويه صاحب الوسائل بسند صحيح . هذا وقد رويت هذه الرواية في كتاب علي بن جعفر « 2 » . وأما الدلالة فالانصراف لكثرة الاستعمال إنما يعوّل عليها إذا لم تكن مقرونة بكثرة استعمال في أصل المعنى للفظ . وأما التزامهم بالعموم في العنوان الوارد في نصوص أحكام طبيعي النافلة الأخرى كالنهي الوارد عن الجماعة فيها وحكم الشك فيها وقران السورتين وجواز الجلوس الآتي واحتساب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام ، وإتيانها على المحمل مع استقبال أية وجهة كما قد أطلق العنوان في الروايات على غير الرواتب وعلى الصوم الندبي « 3 » وعلى الطواف المندوب « 4 » .
--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 15 / 2 . ( 2 ) - كتاب مسائل علي بن جعفر : 249 ، ح 590 . ( 3 ) - الكافي 4 / 122 ، ح 3 . ( 4 ) - الكافي 4 / 418 ، ح 1 .