الشيخ محمد السند
41
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )
تطوع الليل ؟ قيل : لأن كل صلاة لا تقصير فيها فلا تقصير في تطوعها وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع وكذلك الغداة لا تقصير فيها ولا قبلها من التطوع ، فإن قال : فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاه ؟ قيل : إن تلك الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » . والطريق الأول فيه أبو الحسن علي بن محمّدبن قتيبة قال فيه الشيخ في رجاله : علي بن محمّدبن قتيبة تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل . وقال النجاشي : عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال أبو الحسن صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه له كتب منها . وقال الميرداماد في الرواشح : وبالجملة طريق أبي جعفر الكليني والكشي وغيرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلى أبي محمّدالفضل بن شاذان النيسابوري من النيسابوريين الفاضلين تلميذيه وصاحبيه أبي الحسن محمّدبن إسماعيل بندفر وأبي الحسن علي بن محمّدالقتيبي وحالهما وجلالة أمرهما عند المتمهر الماهر في هذا الفن أعرف من أن يوضح وأجل من أن يبين ، ولا يعارض كل ذلك ما ذكره النجاشي عن الكشي من أنه يروي عن الضعفاء كثيراً ، إذ الاعتماد على شخص بعينه غير رواية مجموعة روايات عن مجموعة ضعفاء كما لا يخفى . وأما عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس فهو من مشايخ الصدوق الذي أكثر النقل عنه مترضياً وروى عنه في الفقيه وهو الواقع في طريق رواية الجمع في الكفارة على المفطر على الحرام عن ابن قتيبة المتقدم وقد ذكر الصدوق في العيون في رواية لها ثلاث طرق أن حديث عبد الواحد بن محمّدبن عبدوس