الشيخ محمد السند

34

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

وأما النوافل فكثيرة ، آكدها الرواتب اليومية ، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ، بل هو الأفضل ، وإن كان الجلوس أحوط ، تسمى بالوتيرة ( 1 ) . التمسك بالعمومات الواردة للصلوات اليومية - لو فرض الشك وعدم البناء على ما تقدم من الأدلة الخاصة - لا يقتضي نفي وجوب الجمعة وتعيين الظهر أربعاً ، إلّا أن يتمسك بإطلاق أدلة كون الظهر أربعاً . هذا ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي فتارة الشك في تعينية الجمعة وأخرى في تعينية الظهر وثالثة لو علم إجمالًا بتعينية أحدهما وعدم التخيير ، والأصل هو البراءة عن التعيين . ( 1 ) تعرّض الماتن لعدة أمور : الأول : الآكدية الرواتب اليومية على بقية النوافل فالتأكيد وإن كان حيثياً إلّا أنه بلحاظ مجمل الجهات الآكدية مقررة من اختلاف التعبير الوارد فيها مثل كونها متممة للفريضة « 1 » ، ومثل أن تركها معصية « 2 » ، وما في التعبير عن بعضها كالوتر أنه واجب وتركها قبيح « 3 » ، وما ورد في صلاة الليل « 4 » والتأكيد على

--> ( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 17 . ( 2 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 14 / 1 . ( 3 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 16 / 1 . ( 4 ) - المصدر ب 25 .