الشيخ محمد السند

31

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة )

النفوس للتصدي والرئاسة ومثار النزاع . السادسة : جملة من الروايات الدالة على أنها من مناصبه عليه السلام : منها : ما ورد من إذن الإمام عليه السلام للناس بأن يتخلفوا عنها فيما إذا اجتمع العيد مع يوم الجمعة . كموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : « إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعاً ، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له » « 1 » . وذكر الشيخ في التهذيب بعدها قال محمّدبن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّدبن حمزة بن اليسع رواه عن محمّدبن الفضيل ولم أسمع أنا منه « 2 » ومن ثم أشكل على سندها بالضعف لتردد ابن اليسع وابن الفضيل بين الثقة وغيره ، ويرده أنّ ظاهر العبارة هو رواية ابن يحيى الرواية بطريق آخر وجادة من كتاب ابن اليسع لا أن طريق الرواية هو عنه فقط وإلّا لتدافع مع ما ذكره من الطريق الأول حيث أسنده إلى ابن خشاب عن ابن كلوب عن ابن عمار ، مع أنه لو سلم كون طريقها منحصر بالثاني فإن الظاهر من ابن اليسع صاحب الكتاب هو الثقة للانصراف إلى المعروف مع أنه لم يتحقق تعدد المسمى بالاسم ، كما أن الأقوى وثاقة ابن الفضيل . وأشكل على الدلالة بأن ما في صحيح الحلبي أنه عليه السلام قال : « ومن قعد فلا

--> ( 1 ) - أبواب صلاة العيد ب 15 / 3 . ( 2 ) - أبواب صلاة العيد ب 15 / 1 .