آقا رضا الهمداني
160
حاشية كتاب المكاسب
[ في الاختيار ] مسألة : ومن شرائط المتعاقدين الاختيار ( 1 ) ( 1 ) والمراد به وقوع العقد عن إرادته ، بحيث يكون مستقلَّا في إيقاع مدلوله ، فخرج به عقد المكره ، فان وقوعه ليس بإرادة المكره واختياره ، بل بسبب إلزام المكره بالكسر على إنشائه ، فليس المكره بالفتح مستقلَّا في إيقاع العقد . ويدلّ على اعتبار هذا القيد في تأثير العقد ، مضافا إلى الإجماع ، قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ( 1 ) ، وقوله عليه السّلام : « لا يحلّ مال امرء إلَّا عن طيب نفسه » ( 1 ) ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي تسعة أشياء ( أو ستّة ، ومنها ) ما أكرهوا عليه » ( 1 ) . وليس المرفوع فيها خصوص المؤاخذة ، بقرينة استشهاد الإمام عليه السّلام في رفع بعض الأحكام الوضعيّة ، كما في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام : « في الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطَّلاق والعتاق وصدقة ما
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 118 . ( 1 ) سورة النساء : آية 29 . ( 1 ) عوالي اللئالي : 1 - 113 حديث 309 . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 باب 56 ص 369 .