الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
58
أصول الفقه ( فارسى )
10 - مقدمات دليل الانسداد ان الدليل المعروف ب « دليل الانسداد » يتألف من مقدمات أربع إذا تمت يترتب عليها حكم العقل بلزوم العمل بما قام عليه الظن فى الأحكام أىّ ظن كان ، عدا الظن الثابت فيه - على نحو القطع - عدم جواز العمل به كالقياس مثلا . و نحن نذكر بالاختصار هذه المقدمات : 1 - « المقدمة الاولى » : دعوى انسداد باب العلم و العلمى فى معظم أبواب الفقه فى عصورنا المتأخرة عن عصر ائمتنا عليهم السّلام . و قد علمت ان أساس المقدمات كلها هى هذه المقدمة ، و هى دعوى قد ثبت عندنا عدم صحتها ، لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم فى معظم أبواب الفقه . فانهار هذا الدليل من أساسه ؛ 2 - « المقدمة الثانية » : انه لا يجوز إهمال امتثال الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا ، و لا يجوز طرحها فى مقام العمل . و إهمالها و طرحها يقع بفرضين : اما بأن نعتبر أنفسنا كالبهائم و الأطفال لا تكليف علينا . و اما بأن نرجع إلى أصالة البراءة و أصالة عدم التكليف فى كل موضع لا يعلم وجوبه و حرمته . و كلا الفرضين ضرورى البطلان ؛ 3 - « المقدمة الثالثة » : بعد فرض وجوب التعرض للأحكام المعلومة إجمالا فان الأمر لتحصيل فراغ الذمة منها يدور بين حالات أربع لا خامسة لها : أ - تقليد من يرى انفتاح باب العلم ؛ ب - الأخذ بالاحتياط فى كل مسألة ؛ ج - الرجوع إلى الأصل العملي الجارى فى كل مسألة من نحو البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب ، حسبما يقتضيه حال المسألة ؛ د - الرجوع إلى الظن فى كل مسألة فيها ظن بالحكم ، و فيما عداها يرجع إلى الاصول العملية ؛