الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
578
أصول الفقه ( فارسى )
حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم قدس سرّه ، إذ قال بما محصله : « بان تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا ، و المفروض ان أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين ، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعى المعلوم سابقا ، كما فى القسم الأول الذى حكم الشيخ قدس سرّه فيه باستصحاب كل من الكلى و فرده » . أقول : و يجب ان يعلم - قبل كل شىء - الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلى القسم الثانى أو من باب استصحاب الفرد المردد ، فان عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه و تحكم تلك الشبهة . إذن ما الضابط لهما ؟ ان الضابط فى ذلك ان الاثر المراد ترتيبه اما ان يكون اثرا للكلى ، أى اثرا لذات الحصة من الكلى لا بما لها من التعين الخاص و الخصوصية المفردة ، أو اثرا للفرد ، أى اثرا للحصة بما لها من التعين الخاص و الخصوصية المفردة . فان كان الأول فيكفى فيه استصحاب القدر المشترك أى ذات الحصة الموجودة اما فى ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه هو الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه هو الحادث ، و يكون ذلك من باب استصحاب الكلى القسم الثانى ، و قد تقدم اننا لا نعنى من استصحاب الكلى استصحاب نفس الماهية الكلية بل استصحاب وجودها . و إن كان الثانى فلا يكفى استصحاب القدر المشترك و انما الذى ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه انه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير انه الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير انه الحادث ، و يكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد . إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذى وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثانى ، لان الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلى منها ، بل