الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

266

أصول الفقه ( فارسى )

2 - فى ان تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر ؟ 3 - فى ان تبانيهم هل يشترط فى جريان أصالة عدم القرينة ؟ 4 - فى ان تبانيهم هل هو مختص به من قصد افهامه فقط ، أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقا ؟ و اما المقدمة الثانية ، فقد وقع البحث فيها فى حجية ظواهر الكتاب العزيز ، بل قيل : ان الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء . و هذه المقالة منسوبة إلى الأخباريين . و عليه فينبغى البحث عن كل واحد واحد من هذه الامور ، فنقول : أ - اشتراط الظن الفعلى بالوفاق قيل : لا بد فى حجية الظاهر من حصول ظن فعلى بمراد المتكلم ، و الا فهو ليس به ظاهر . يعنى ان المقوم لكون الكلام ظاهرا حصول الظن الفعلى للمخاطب بالمراد منه ، و الا فلا يكون ظاهرا ، بل يكون مجملا . أقول : من المعلوم ان الظهور صفة قائمة باللفظ ، و هو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلم و دالا عليه ، و الظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ فكيف يكون مقوما لكون اللفظ ظاهرا ، و انما اقصى ما يقال انه يستلزم الظن ، فمن هذه الجهة يتوهم ان الظن يكون مقوما لظهوره . و فى الحقيقة ان المقوم لكون الكلام ظاهرا عند أهل المحاورة هو كشفه الذاتى عن المراد ، أى كون الكلام من شأنه ان يثير الظن عند السامع بالمراد منه ، و ان لم يحصل ظن فعلى للسامع ، لان ذلك هو الصفة القائمة بالكلام المقومة لكونه ظاهرا عند أهل المحاورة . و المدرك لحجية الظاهر ليس الا بناء العقلاء فهو المتبع فى أصل الحجية و خصوصياتها . الا ترى لا يصح للسامع ان يحتج