الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
80
أصول الفقه ( فارسى )
قيد زائد فى غرض المولى غير متوفر فى ذلك المصداق ، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة ، فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة ، و لكن يشك فى دخل وصف الايمان فى غرض المولى فيحتمل ان يكون قيدا للمأمور به . فالقاعدة فى مثل هذا الرجوع إلى أصالة الإطلاق فى نفى اعتباره القيد المحتمل اعتبار فلا يجب تحصيله ، بل يجوز الاكتفاء فى الامتثال بالمصداق المشكوك ، فيمتثل فى المثال لو اعتق رقبة كافرة . 2 - ان يشك فى صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجى ، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد ، و لا ندرى ان ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أو لا ، فيكون شكنا فى صدق الصعيد على غير التراب . و فى مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لادخال المصداق المشكوك فى عنوان المأمور به ليكتفى به فى مقام الامتثال ، بل لا بد من الرجوع إلى الاصول العملية ، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة . و من هذا البيان تظهر ثمرة النزاع فى المقام الذى نحن فيه ، فإنه فى فرض الأمر بالصلاة و الشك فى ان السورة - مثلا - جزء للصلاة أم لا ، ان قلنا ان الصلاة اسم للأعم ، كانت المسألة من باب الصورة الاولى ، لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة و إنما الشك فى اعتبار قيد زائد على المسمى ، فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى فى نفى اعتبار القيد الزائد و هو كون السورة جزءا من الصلاة و يجوز الاكتفاء فى الامتثال بفاقدها . و ان قلنا ان الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية ، لأنه عند الشك فى اعتبار السورة يشك فى صدق عنوان المأمور به ( أعنى الصلاة ) على المصداق الفاقد للسورة ، اذ عنوان المأمور به هو الصحيح ، و الصحيح هو عنوان المأمور به ، فما ليس بصحيح ليس بصلاة . فالفاقد للجزء المشكوك كما