الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

310

أصول الفقه ( فارسى )

ثلاثة اصطلاحات : 1 - لا به شرط أىّ شىء خارج عن الماهية و ذاتياتها ، و هى الماهية بما هى هى التى يقصر فيها النظر على ذاتها و ذاتياتها ، و هى الماهية المهملة ؛ 2 - لا به شرط مقسمى ، و هو الماهية التى تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة أى الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها ؛ و المقصود بلا به شرط هنا لا به شرط شىء من الاعتبارات الثلاثة ، أى لا به شرط اعتبار البشرطشىء و اعتبار البشرطلا و اعتبار اللابشرط ، لا ان المراد بلا به شرط هنا ، لا به شرط مطلقا من كل قيد و حيثية . و ليس هذا اعتبارا ذهنيا فى قبال هذه الاعتبارات ، بل ليس له وجود فى عالم الذهن الا بوجود واحد من هذه الاعتبارات و لا تعين له مستقل غير تعيناتها ، و الا لما كان مقسما . 3 - لا به شرط قسمى ، و هو الاعتبار الثالث من اعتبارات الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها . فاتضح ان « الماهية المهملة » ، شىء و « اللابشرط المقسمى » ، شىء آخر ، كما اتضح أيضا ان الثانى لا معنى لأن يجعل من اعتبارات الماهية على وجه يثبت حكم للماهية باعتباره ، أو يوضع له لفظ بحسبه . 2 - اعتبارات الماهية عند الحكم عليها و اعلم أن الماهية إذا حكم عليها فاما ان يحكم عليها بذاتياتها ، و اما ان يحكم عليها بأمر خارج عنها . و لا ثالث لهما . و على الأول ، فهو على صورتين : 1 - ان يكون الحكم بالحمل الأولى ، و ذلك فى الحدود التامة خاصة . 2 - ان يكون بالحمل الشائع ، و ذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتياتها كالجنس وحده أو الفصل وحده . و على كلا الصورتين فان النظر إلى الماهية مقصور على