السيد محمد تقي المدرسي
74
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
نجس . 4 - لو انقلبت الخمرة إلى خل فقد استحالت من حرام إلى حلال ، ولا فرق - في هذا الحكم - بين ان يحدث ذلك بشكل تلقائي ، أو بعلاج كصب خل أو ملح في الخمرة ، ولو وقعت قطرة خمر في خابية خل واستحالت إلى خل طهرت القطرة ولم يتنجس الخل ، اما إذا افترض بقاؤها على حالها تنجس الخل ايضاً ، وكما تطهر الخمر يطهر ظرفها وما كان فيها قبل التحول . 5 - إذا ذهب من العصير العنبي الذي تنجس بالغليان ثلثاه بالطبخ طهر ، ويقدر الثلثان بالمساحة والكيل والوزن ، وكما يطهر العصير يطهر ظرفه وتوابعه ، ومثله العصير المتخذ من الزبيب ، وليس كذلك ما يتخذ من التمر . 6 - إذا انتقل الماء النجس إلى الشجر ، أو الدم النجس إلى البق بحيث اعتبر من دمه فقد طهر ، اما لو انتقل الدم من العروق إلى دودة العلق أو حشرة أخرى واعتبر عرفا من دم الانسان ، فلا يطهر بمجرد الانتقال .