السيد محمد تقي المدرسي

75

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

الخامس : الاسلام 1 - إذا اسلم الكافر فقد طهر وطهرت رطوباته المتصلة به وتوابع بدنه ، اما ثيابه التي تنجست بملامسته أو بنجاسة أخرى فالأقوى ضرورة الاجتناب عنها وتطهيرها ، وكذلك المرتد الملّي « 1 » بعد التوبة ، اما المرتد الفطري « 2 » فإذا قبلت توبته طهر بعد التوبة . 2 - يكفي في اسلام الكافر اظهاره الشهادتين . 3 - ولد المسلم تابع له ، وكذلك الطفل الذي اسره المسلم وحده ، اما الذي تبناه المسلم ففيه إشكال وان كان الأظهر طهارته ، وكذا الصبي المميّز الذي اسلم عن بصيرة والتحق بالمسلمين .

--> ( 1 ) المرتد الملّي : هو الذي كان أبواه كافرين ، فأسلم ثم ارتد بعد ذلك . ( 2 ) المرتد الفطري : هو الذي كان أبواه أو أحدهما مسلماً ثم ارتد بعد ذلك