السيد محمد تقي المدرسي
70
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
الثالث : الشمس الحديث : 1 - روى عمار الساباطي ان الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا يصلى عليه ، وأعِلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ، ثم يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً ، فلا يجوز الصلاة حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وان كان غير الشمس اصابه