السيد محمد تقي المدرسي
71
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك . « 1 » 2 - قال الإمام محمد الباقر عليه السلام مخاطباً أبا بكر الحضرمي : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . « 2 » 3 - قال علي بن جعفر سألتُ أخي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس . « 3 » تفصيل القول : كلما أشرقت عليه الشمس فجففته من النجاسة فهو طاهر ، كالأرض والابنية والأبواب والنوافذ المثبتة في الابنية ، وما شاكل ، بشرط ان تزول عنه عين النجاسة وآثارها الظاهرة . وهنا نشير إلى فروع هذا الحكم الشرعي : 1 - استثنى الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) من هذا الحكم ، المنقولات كالأواني غير المثبتة في الأرض ، والثياب والفراش - غير الحصر والبواري - والعمل بما قالوا موافق للاحتياط ، واشترط بعضهم ان يكون الجسم المتنجس رطباً قبل إشراق الشمس عليه ، وهو أحوط ، وان كان المستفاد من الأدلة عدم ضرورة هذا الشرط . 2 - يجب ان يكون الاشراق مباشرة ، فلو أشرقت الشمس على ما يجاور القذر أو بواسطة المرآة أو عبر
--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 1042 / باب 29 من أبواب النجاسات / ح 4 . ( 2 ) المصدر / ص 1043 / باب 29 من أبواب النجاسات / ح 5 . ( 3 ) الوسائل / ج 2 / ص 1042 / باب 29 من أبواب النجاسات / ح 3 .