السيد محمد تقي المدرسي
49
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
ثبوت النجاسة والطهارة والكُرِّيّة . . . الحديث : سأل عمار بن موسى الساباطي الامام أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضأ من ذلك الاناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلخة . فقال : إن كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم يفعل ذلك بعدما رآها في الاناء ، فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وان كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمس من ذلك الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال :