السيد محمد تقي المدرسي

44

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

الماء لون البول . « 1 » الماء المتغيّر هو الماء الذي تغيّرت احدى صفاته الثلاثة ، الطعم والرائحة واللون ، بتأثير النجاسة ، واليك التفاصيل : 1 - ينجس الماء الكثير لو القي فيه شيء نجس كالبول والدم والميتة وتغير أحد أوصافه بسبب ذلك . 2 - قال الفقهاء : لا ينجس غدير الماء إذا كانت في مجاورته ميتة واثرت رائحة الميتة على رائحة الماء أو طعمه دون ان تتفسخ الميتة في الماء ، ولكن الاحتياط في الاجتناب عنه لان ظاهر النصوص يشمله ، بالإضافة إلى قوله تعالى : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ . 3 - لابد ان يكون التغيّر بسبب النجس وحده ، فلا ينجس الماء الكثير إذا حصل التغيّر بسبب عاملين : النجس وغيره . 4 - إذا صب الماء المتنجس المتغير بالدم في غدير من الماء مثلا ، فتغيّر أحد أوصاف ماء الغدير بسبب الماء المتنجس بالدم ، تنجس ماء الغدير ايضاً ، وهكذا بالنسبة إلى كل ماء متنجس متغير بعين النجس ، فإنه يُنَجِّس حتى الماء الكثير لو غيّر ذلك الماء بوصف عين النجاسة التي

--> ( 1 ) المصدر / ص 104 / ح 7 .