السيد محمد تقي المدرسي
138
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
يمسح بثلاثة أحجار . روي عن الإمام الباقر ( ع ) ايضاً أنه قال : الاستنجاء باليمين من الجفا . يجب تطهير مخرج البول والغائط ؛ للصلاة وهو المراد بالاستنجاء ، ونذكر تفاصيل المسألة في الفروع التالية : يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا تكفي إزالة النجاسة بغير الماء عند القدرة . يكفي في تطهير مخرج الغائط غسله بالماء بحيث لا يبقى شيء من الغائط عليه حتى ولو زالت النجاسة بالغسلة الأولى ، ولا يعتنى حينئذ بالرائحة ولا باللون إذا لم يبق اثر ظاهر للقذر ، وقال الفقهاء : ان الاستنجاء بالماء لا يتم دون ذهاب الاجزاء الصغيرة التي لا يشترط ذهابها في الاستنجاء بالأحجار . يكفي ايضاً في تطهير مخرج الغائط مسحه ثلاث مرات بالحجر أو الخرقة أو ما أشبه مما ينظف الحل وذلك بالشروط التالية : الأول : ألّا يتجاوز الغائط المحل المعتاد كأن يلوث غير مخرج الغائط بحيث لا تسمى عملية التطهير استنجاءً ففي