السيد محمد تقي المدرسي
139
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء احتياطاً . الثاني : ان يحصل نقاء المخرج بهذه المسحات الثلاث ، وإلّالزام الاستمرار في المسح حتى حصول النقاء الظاهر وذهاب الرطوبة ، ولا يؤبه بالرائحة واللون . الثالث : ان يكون المسح بثلاثة أشياء منفصلة على الأحوط ، ولعل أطراف الخرقة الطويلة والحجر الكبير تكفي . الرابع : أن تكون الأحجار أو الخرق طاهرة . الخامس : قال بعض الفقهاء : يجب أن تكون الأحجار أو الخرق يابسة ، ولا تضرّ النداوة وهذا القول مناسب للاحتياط ، اما المستفاد من الأدلة فهو عدم ضرورته . السادس : وقالوا أيضا : يشترط الّا يخرج مع الغائط دم ، فلا يطهر حيئذ الّا بالماء ولا دليل على ذلك وان كان هو الموافق للاحتياط . السابع : أن لا تصل إلى مخرج الغائط نجاسة أخرى من الخارج . لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة كالمأكولات ، قالوا وهكذا بالعظم والروث ، ولا ريب ان الترك أولى ، نعم لو استنجى بها أثم ولكن يطهر الموضع .