السيد محمد تقي المدرسي

123

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

10 - عرق الجُنُب من الحرام وعرق الحيوان الجلّال 1 - عرق الجنب من الحلال طاهر وتجوزالصلاة في الثوب الذي اصابه ، اما إذا كانت الجنابة من حرام كالجنابة بسبب الزنا أو الاستمناء أو اللواط - والعياذ بالله - فالأقوى عدم الصلاة في الثوب الذي اصابه العرق ، بل الاجتناب عنه . 2 - يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض ، أو في حالة الصوم أو في الظهار قبل التكفير - احتياطا - . 3 - المستفاد من الأدلة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الإبل الجلّالة ، بل يجب الاجتناب عن عرق سائر الّدواب الجلّالة - على سبيل الاحتياط - .