السيد محمد تقي المدرسي
124
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
حكم الشك في النجس والنجاسة الحديث : قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السلام انه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شيء من مني ، فَعَلَّمتُ أثرَه إلى أن أُصيب ماءً ، فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيتُ ان بثوبي شيئاً فصليت ، ثم إني ذكرت بعد ، قال الامام : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيتُ موضعه وقد عَلِمتُ انه قد اصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليتُ وجدتُه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : ولِمَ ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من نظافته ، ثم شككت ، فليس ينبغي عليك ان تنقض اليقين بالشك ابداً . قلت : فاني قد علمت أنه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه