السيد محمد تقي المدرسي

120

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

9 - المسكرات والفقاع قال الله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( المائدة / 90 ) الحديث : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه ، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وان صليت فيه فأعد صلاتك . « 1 » 2 - روى هشام بن الحكم انه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الفقاع ؟ فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب

--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 1055 / باب 38 من أبواب النجاسات / ح 3 .