السيد محمد تقي المدرسي
104
الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )
الحشرات التي لا دم سائل لها كالذبابة والخنفساء وما أشبه . وهنا نشير إلى الفروع التالية : 1 - الأفضل اجتناب خرء مثل الحيّة من الحيوانات المحرمة لحومها والتي لا دم سائل لها . 2 - المستفاد من الأدلة ان خرء كل الطيور طاهر ، ويستحب - احتياطاً - الاجتناب عما يخرج من الطيور المحرمة ، وبالذات بول الخفاش . 3 - ألحقوا بالحيوان الحرام اللحم ، الحيوان الجلّال « 1 » والحيوان الذي وطأه الانسان ، والغنم الذي شرب لبن الخنزيرة . 4 - يجوز الانتفاع بالبول والغائط في التسميد ونحوه ، كما يجوز بيعهما لذلك على كراهة شديدة . 5 - عند الشك في نجاسة البول أو الغائط لعدم معرفة مصدره أو من جهة عدم العلم بكون الحيوان حرام اللحم ، فالمرجع هو ( أصالة الطهارة ) « 2 » ويجب الفحص قبل ذلك عند الامكان - احتياطاً - .
--> ( 1 ) الحيوان الجلّال هو الحيوان الذي يتغذى لفترة طويلة على العذرة حتى يشتد لحمه منها . ( 2 ) يعتبر الشرع كل شيء طاهراً حتى تثبت نجاسته للانسان ، حيث الأصل في الأشياء هو الطهارة ، وتسمى هذه القاعدة ب - ( أصالة الطهارة ) .