السيد محمد تقي المدرسي

105

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

3 - المني السنة الشريفة : 1 - قال سماعة سألت " المعصوم " عن المني يصيب الثوب ؟ فأجاب : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيراً . « 1 » 2 - قال محمد بن مسلم سألت أحد الامامين الباقر أو الصادق عليهما السلام عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء ان شاء . « 2 » تفصيل القول : أكدت النصوص على نجاسة المني واعتبرت نجاسته أشد من نجاسة البول والمراد منه - حسب اللغة - « 3 » مني الانسان ، اما ماء سائر الحيوانات فقد ذهب الفقهاء إلى

--> ( 1 ) الوسائل / ج 2 / ص 1022 / باب 16 من أبواب النجاسات / ح 5 . ( 2 ) المصدر / ص 1023 / باب 17 / ح 1 . ( 3 ) قالوا : ( المني ماء الانسان ، العيس ماء البعير ، اليرون ماء الفرس . الزاجل ماء الظليم ) راجع فقه اللغة للثعالبي ص 186 .