ابن عابدين

83

حاشية رد المحتار

كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه ، وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله : إلا ببينة اه‍ . قوله : ( لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد . قوله : ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح . قوله : ( مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق . قوله : ( لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب . وفي البحر : لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع ، قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه اه‍ . ومثله في جامع الفصولين . قوله : ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له . قوله : ( على ملك الوارث ) أي والموصي قوله : ( ولا بد من التلوم الخ ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء ، وقدمنا الكلام عليها . قوله : ( ودعوى الايصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح ، كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها ، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول : يصدق ويؤمر بالدفع إليه ، وعلى قوله : الأخير وهو قول أبي يوسف : لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه ، وبيانه في الشرح . بحر . قوله : ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي . المسألة في جامع الفصولين حيث قال : قال ادعى أرضا وكالة أنه ملك موكلي فبرهن فقال ذو اليد إنه ملكي وموكلك أقر به ، فلو لم يكن له بينة فله أن يحلف الموكل لا وكيله ، فموكله لو غائبا فللقاضي أن يحكم به لموكله ، فلو حضر الموكل وحلف أنه لم يقر له بقي الحكم على حاله ، ولو نكل بطل الحكم ا ه‍ . وبه يظهر ما في كلام الشارح . قوله : ( لان جوابه تسليم ) لأنه إنما ادعى الايفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة ، وتمامه في التبيين . قوله : ( ما لم يبرهن ) أي على الايفاء فتقبل لما مر أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة . بحر . قوله : ( لا الوكيل ) أي على عدم علمه باستيفاء الموكل . بحر . قوله : ( لان النيابة لا تجري في اليمين ) وكيل قبض الدين ادعى عليه المديون الايفاء إلى موكله أو إبراءه وأراد تحليف الوكيل