ابن عابدين
84
حاشية رد المحتار
أنه لم يعلم به لا يحلف ، إذ لو أقر به لم يجز على موكله لأنه على الغير . جامع الفصولين . وهذا التعليل أظهره مما ذكره الشارح فتدبر . وفي نور العين عن الخلاصة : وفي الزيادات في كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل : وكيل شراء وجد عيبا فأراد الرد وأراد البائع تحليفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف ، فإن أقر الوكيل لزمه . الثانية : وكيل قبض الدين إذا ادعى عليه المديون أن موكله أبرأه عن الدين واستحلف الوكيل على العلم لا يحلفه ولو أقر به لزمه . يقول الحقير : لم يذكر الثالثة في الخلاصة . وفي الثانية نظر إذ المقر به هو الابراء الذي يدعيه المديون فكيف يتصور لزومه على الوكيل . قوله : ( ولو وكله بعيب ) أي برد أمه بسبب عيب ح . قوله : ( لم يرد عليه الخ ) أي لم يرد الوكيل على البائع ح . كذا في الهامش . قوله : ( حتى يحلف الخ ) يعني لا يقضي اتفاقا بالرد عليه حتى يحضر المشتري ويحلف أنه لم يرض بالعيب ح . كذا في الهامش . قوله : ( والفرق ) أي بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ح ، كذا في الهامش . قوله : ( خلافا لهما ) حيث قالا : لا يؤخر القضاء في الفصلين ، لان قضاء القاضي عندهما ينفذ ظاهرا فقط إذا ظهر الخطأ ح . قوله : ( فلا ينفذ باطنا ) اعترضه قاضي زاده أنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين ح . قوله : ( أو الشراء ) قيد به ، لما في البحر عن الخلاصة : الوكيل ببيع الدينار إذا أمسك الدينار وباعه ديناره لا يصح . قوله : ( عن زكاة ) الظاهر أنه ليس بقيد ح . ويدل عليه إطلاق ما يأتي عن المنتقى . قوله : ( إلى غيره ) أي غير مال الآمر سواء أضاف إلى مال الآمر أو أطلق ح . قوله : ( وقت إنفاقه ) أي أو شرائه أو تصدقه . قوله : ( لدين نفسه ) أو غيره ح . قوله : ( نعم الخ ) لا وجه للاستدراك فإنها لا تنافي ما قبلها ، فإن قيام الدين في ذمة المديون كقيام المال في يد الوكيل وصاحب المنح والبحر ذكراها من غير استدراك ح . قوله : ( وصي أنفق الخ ) سيأتي تحرير هذه المسألة في آخر كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . قوله : ( غائب ) والحاضر كذلك بالأولى . قوله :