ابن عابدين

151

حاشية رد المحتار

تمليكا ، فتأمل والله أعلم . قوله : ( فهو إقرار له بها ) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها ولا أعطيكها فإقرار . وفي الخانية : لا أعطيكها لا يكون إقرارا ، ولو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار بها . مقدسي . وفيه قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا ، وقوله اتزن ( 1 ) إن شاء الله إقرار . وفي البزازية : قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا ، ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون إقرارا ، وفيه نظر اه‍ . قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به ، فله أن يحلف ما له علي اليوم شئ ، وهذا الحلف لا يكون إقرارا . وقال الفقيه : لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا . سائحاني . وفي العيني عن الكافي زيادة ، ونقله الفتال ، وذكر في المنح جملة منها فراجعها . قوله : ( لرجوع الضمير إليها ) فكأنه قال أتزن الألف التي لك علي . قوله : ( على سبيل الاستهزاء ) أي بالقرائن . قوله : ( إلى المذكور ) أي انصرافا متعينا وإلا فهو محتمل . قوله : ( والأصل أن كل ما يصلح الخ ) كالألفاظ الماردة ، وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح : فإن ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء وإن لم يذكره لا يصلح جوابا ، أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك . قوله : ( جوابا ) ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني . قوله : ( لا للبناء ) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه . قوله : ( وهذا ) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل . قوله : ( مطلقا ) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما مثل . قوله : ( لا يستخدم فلانا ) أي فأشار إلى خدمته . كذا في الهامش ويأتي في الشرح . قوله : ( إلا في تسع ) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات فتال .

--> ( 1 ) قوله : ( اتزن الخ ) لعل صوابه اتزنهما كما هي عبارة البزازية وحينئذ فلا اشكال ا ه‍ .