ابن عابدين
152
حاشية رد المحتار
فرع : ذكره في الهامش ادعى بعض الورثة بعد الاقتسام دينا على الميت يقبل ، ولا يكون الاقتسام إبراء عن الدين لان حقه غير متعلق بالغير ، فلم يكن الرضا بالقسمة إقرارا بعدم التعلق ، بخلاف ما إذا ادعى بعد القسمة عينا من أعيان التركة حيث لا تسمع ، لان حقه متعلق بعين التركة صورة ومعنى فانتظمت القسمة بانقطاع حقه عن التركة صورة ومعنى ، لان القسمة تستدعي عدم اختصاصه به . بزازية ا ه . قوله : ( بلا شرط ) فالأجل فيها نوع فكانت الكفالة المؤجلة أحد نوعي الكفالة ، فيصدق لان إقراره بأحد النوعين لا يجعل إقرارا بالنوع الآخر . غاية البيان . وقد مرت المسألة في الكفالة عند قوله لك مائة درهم إلى شهر . قوله : ( وشراؤه أمة متنقبة الخ ) وفي البزازية علل لذلك بقوله : والضابط أن الشئ إن كان مما يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المتنقبة بين يديه لا يقبل إلا إذا صدقه المدعى عليه في عدم معرفته إياها فيقبل ، وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شئ يقبل ، ولهذا اختلفت أقاويل العلماء ا ه . ويظهر لي أن الثوب في الجراب كهو في المنديل . سائحاني . قوله : ( كثوب ) أي كشراء ثوب في جراب . قوله : ( وكذا الاستيام ) انظر جامع الفصولين ، ونور العين في الفصل العاشر وحاشية الفتال . فرع : ذكره في الهامش رجل قال لآخر : لي عليك ألف درهم فقال له المدعى عليه : إن حلفت أنها ما لك علي دفعتها إليك ، فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم ، قالوا : إن أدى الدراهم بحكم الشرط الذي شرط فهو باطل وللدافع أن يسترد منه لان الشرط باطل . خانية . قوله : ( والإعارة ) الأولى أن يقال : الاستعارة كما في جامع الفصولين في العاشر . كذا في الهامش . فرع : في الهامش : شراه فشهد رجل على ذلك وختم فهو ليس بتسليم ، يريد به أنه إذا شهد بالشراء : أي كتب الشهادة في صك الشهادة وختم على صك الشهادة ثم ادعاه صح دعواه ، ولم تكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع ، وهذا لان الانسان يبيع مال غيره كمال نفسه ، والشهادة بالبيع لا تدل على صحته ، جامع الفصولين في الرابع عشر . قوله : ( ذكره في الدرر ) الضمير راجع إلى المذكور متنا من قوله : وكذا الخ سوء الإجارة ، وإلى المذكور شرحا ، فجميع ذلك مذكور فيها ، والضمير في قوله : وصححه في الجامع الخ راجع إلى ما في المتن فقط يدل عليه قول المصنف في المنح ، وممن صرح بكونه إقرارا منلا خسرو . وفي النظم الوهباني لعبد البر خلافه . ثم قال : والحاصل أن رواية الجامع أن الاستيام والاستئجار والاستعارة ونحوها إقرار بالملك