ابن عابدين

136

حاشية رد المحتار

النظم وبالاطلاق أنه لو لم يصدق المشتري البائع وقال لم يكن العلوق عندك كان القول للبائع بشهادة الظاهر ، فإن برهن أحدهما فبينته وإن برهنا فبينة المشتري عند الثاني وبينة البائع عند الثالث كما في المنية شرح الملتقى . قوله : ( البائع ) ولو أكثر من واحد . قهستاني . قوله : ( ثبت نسبه ) صدقه المشتري أو لا كما في غرر الأفكار وأطلق في البائع ، فشمل المسلم والذمي والحر والمكاتب ، كذا رأيته معزوا للاختيار . قوله : ( استحسانا ) أي لا قياسا لان وبيعه إقرار منه بأنها أمه فيصير مناقضا . قوله : ( وأميتها ) عطف على فاعل ثبت ح . وهذا لو جهل الحال لما سبق في الاستيلاد أنه لو زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولد ، وإن ملك الولد عتق عليه ، ومر فيه متنا . استولد جارية أحد أبويه وقال ظننت حلها لي فلا نسب ، وإن ملكه عتق عليه . قال الشارح ثمة : وإن ملك أمه لا تصير أم ولده لعدم ثبوت نسبه . سائحاني . قوله : ( بإقراره ) ثم لا تصح دعوى البائع بعده لاستغناء الولد بثبوت نسبه ، ولأنه لا يحتمل الابطال . زيلعي . قوله : ( ولو ادعاه ) أي وقد ولدته لدون الأقل . قوله : ( بخلاف موت الولد ) أي وقد ولدته لدون الأقل فلا يثبت الاستيلاد في الام لفوات الأصل ، فإنه استغنى بالموت عن النسب ، وكان الأولى للشارح التعليل بالاستغناء كما لا يخفى ، فتدبر . قوله : ( كل الثمن ) لأنه تبين أنه باع أم ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغضب فلا يضمنها المشتري ، وعندهما متقومة فيضمنها . هداية . قوله : ( وقالا حصته ) أي حصة الولد : أي لا يرد حصة الام . قوله : ( الام والولد ) الواو بمعنى أو مانعة الخلو ، والظاهر أنها حقيقية لاحد الشيئين . تأمل . قوله : ( كموتهما ) حتى لو أعتق الام لا الولد فادعاه البائع أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ، ولو أعتق الولد لا الام لا تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الام كما في الموت . منح . قوله : ( ويرد حصته ) أي فيما لو أعتق الام أو دبرها لا الولد . قوله : ( وكذا حصتها ) فصار حاصل هذا أن البائع يرد كل الثمن وهو حصة الام وحصة الولد في الموت والعتق عند الامام ، ويرد حصة الولد فقط فيهما عندهما . وعلى ما في الكافي : يرد حصته فقط في الاعتاق عند الامام كقولهما . قوله : ( أيضا ) أي في التدبير والاعتاق ، وأما في الموت فيرد حصتها أيضا عند أبي حنيفة رحمه الله قولا واحدا كما يدل عليه كلام الدرر حيث قال : وفيما إذا أعتق المشتري الام أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما ، وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت . كذا في الهداية ح . قوله : ( ونقله في الدرر ) وذكر في المبسوط : يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق ، وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري