ابن عابدين

137

حاشية رد المحتار

فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد حصتها . كذا في الكافي اه‍ . لكن رجع في الزيلعي كلام المبسوط وجعله هو الرواية فقال بعد نقل التصحيح عن الهداية وهو مخالف الرواية : وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه ، بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتها ، وتعتبر قيمة الام يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له قيمة بالولادة فتعتبر قيمته عند ذلك اه‍ . قوله : ( ما في الكافي ) وهو رد حصته لا حصتها بالاتفاق . قوله : ( لأكثر من حولين ) مثله تمام السنتين إذا لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة . شرنبلالية . قوله : ( ثبت النسب ) وإن ادعاه المشتري وحده صح وكانت دعوه استيلاد ، وإن ادعياه معا أو سبق أحدهما صحت دعوة المشتري لا البائع . تاترخانية . قوله : ( نكاحا ) بأن زوجه إياها المشتري وإلا كان زنا . قوله : ( فحكمه كالأول ) فيثبت النسب ويبطل البيع والأمة أم ولد . تاترخانية . قوله : قبل بيعه قال في التاترخانية : هذا الذي ذكرنا إذا علمت المدة ، فإن لم تعلم أنها ولدت لأقل من ستة أشهر أو لأكثر إلى سنتين أو أكثر من وقت البيع ، فإن ادعاه البائع لا يصح إلا بتصديق المشتري ، وإن ادعاه المشتري تصح ، وإن ادعياه معا لا تصح دعوة واحدة منهما وإن سبق أحدهما فلو المشتري صحت دعوته ، ولو البائع لم تصح دعوة واحد منهما . قوله : ( وإلا ) أي بأن كذبه وإن لم يدعه أو ادعاه أو سكت فهو أعم من قوله : ولو تنازعا ح . قوله : ( ولو تنازعا ) أي في كونه لأقل من ستة أشهر أو لأكثر كما قدمناه عن التاترخانية . قوله : ( والآخر لأكثر ) أي وليس بينهما ستة أشهر . قوله : ( وكذا الحكم لو كاتب ) أي المشتري . واعلم أن عبارة الهداية كذلك : ومن باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع فهو ابنه وبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله ، وكذلك إذا كاتب الولد أو رهنه وآجره أو كاتب الام أو رهنها أو زوجها ، ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقص ذلك كله وتصح الدعوة ، بخلاف الاعتاق والتدبير على ما مر . قال صدر الشريعة : ضمير كاتب إن كان راجعا إلى المشتري ، وكذا في قوله أو كاتب الام يصير تقدير الكلام : ومن باع عبدا ولد عنده وكاتب المشتري الام ، وهذا غير صحيح لان المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الام ، فكيف يصح قوله : وكاتب المشتري الام ، وإن كان راجعا إلى من في قوله : ومن