الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

561

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

دليل دارد . آرى ، روايات ديگرى در مقام است كه مىشود با آن براى موضوع استدلال كرد . استدلال به روايات ديگر 1 . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : من خلّد في السجن رزق من بيت المال و لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ؛ و المرأة ترتدّ إلّا أن تتوب ؛ و السارق بعد قطع اليد و الرجل ؛ « 1 » از امام صادق - عليه السلام - روايت شده : هر كس حبس ابد شود ، از بيت المال ارتزاق مىشود و فقط سه دسته حبس ابد مىشوند : كسى كه ديگرى را نگه مىدارد تا بميرد و زنى كه مرتد مىشود مگر اينكه توبه كند و كسى كه پس از قطع دست و پا باز دزدى كند . نظر نگارنده : اين روايت حكم مسأله را صريحا بيان مىكند و از نظر دارايى و نادارى و توانايى كار و ناتوانى ، قيدى ندارد ، ولى از نظر سند ضعيف است و ديگر اينكه اختصاص به حبس ابدىها دارد و سوم اينكه مخصوص سه دسته از زندانيان است گرچه ظاهرا حصر در آن ، حصر اضافى است . 2 . عنه [ أي محمد بن الحسن الصفار ] عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن جعفر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللّه - عزّ و جل - : . . . و قال : إنّ عليّا عليه السّلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين ؛ « 2 » امام صادق - عليه السلام - فرمود : . . . على - عليه السلام - هر كس را كه محكوم به حبس ابد بود از بيت المال مسلمانان اطعام مىكرد . نظر نگارنده : اين روايت اختصاص به اطعام دارد مگر اينكه گفته شود اطعام همان نفقه دادن است در عين حال روايت اختصاص به محكومين به حبس ابد دارد و در مورد وثاقت « وهيب » جاى بحث است . « 3 » 3 . أبو يوسف : و لم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم و أدمهم و كسوتهم الشتاء و الصيف و أوّل من فعل ذلك علي بن أبي طالب - كرّم اللّه وجهه - بالعراق ، ثم

--> ( 1 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 539 ، ح 1917 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : دعائم الاسلام ) ، ج 17 ، ص 403 ، ح 4 و ج 18 ، ص 126 ، ح 4 . ( 2 ) . تهذيب الاحكام ، ج 6 ، ص 153 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : تهذيب الاحكام ) ، ج 11 ، ص 69 ، ح 2 ؛ جامع احاديث الشيعة ، ج 13 ، ص 178 ، ح 1 . ( 3 ) . ر . ك : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 215 ، شمارهء 13206 ، جامع الرواة ، ج 2 ، ص 303 .