الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

559

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق و قد قطعت يده ، فقال : تقطع رجله بعد يده فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين ؛ « 1 » سماعه گفت : از او پرسيدم : دزدى كه دستش قطع شده حكمش چيست ؟ فرمود : پس از دست ، پايش قطع مىشود و اگر باز دزدى كرد زندانى مىشود و از بيت المال مسلمانان به او نفقه داده مىشود . 6 . عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أشلّ اليمين سرق ، قال : تقطع يمينه شلّاء كانت أو صحيحة ، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلّد في السجن و أجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكفّ عن الناس شرّه ؛ « 2 » امام باقر - عليه السلام - در مورد دزدى كه دست راستش شل بود فرمود : دست راست او چه سالم باشد و چه معيوب - قطع مىشود . پس اگر بار ديگر دزدى كند پاى چپش قطع مىشود . اگر بار سوم دزدى كند حبس ابد مىشود و غذايش از بيت المال داده مىشود تا مردم از شرّش خلاص شوند . 7 . عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي أنّه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم أوتي به ثالثة ، فقال : إني لأستحيى من ربّي أن لا أدع له يدا يأكل بها و يشرب بها و يستنجي بها و رجلا يمشي عليها ، فجلده و استودعه السجن و أنفق عليه من بيت المال . « 3 » دزدى را نزد على - عليه السلام - آوردند دستش را قطع كرد بار ديگر آوردند پاى چپش را قطع كرد بار سوم آوردند فرمود : من از پروردگارم حيا مىكنم كه دستى براى او باقى نگذارم تا با آن بخورد و بياشامد و تطهير كند و پايى برايش نگذارم كه با آن راه برود پس تازيانه‌اش زد و به زندانش سپرد و از بيت المال به او نفقه داد . 8 . كان علي عليه السّلام إذا أتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده و رجله في المرّتين خلّده في السجن و أنفق عليه من فيء المسلمين فإن سرق في السجن قتله ؛ « 4 »

--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 537 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : علل الشرائع ) ، ج 18 ، ص 496 ، ح 14 ؛ بحار الانوار ، ج 76 ، ص 186 ، ح 16 . ( 2 ) . بحار الانوار ، ج 76 ، ص 184 ، ح 13 ، ( به نقل از : علل الشرائع ) . ( 3 ) . تفسير عيّاشى ، ج 1 ، ص 319 ، ح 106 ، وسائل الشيعة ( به نقل از : تفسير عيّاشى ) ، ج 18 ، ص 496 ، ح 16 ، برهان ، ج 1 ، ص 471 ، ح 9 ؛ بحار الانوار ، ج 76 ، ص 190 ، ح 30 . ( 4 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 470 ، ح 1674 ، مستدرك الوسائل ( به نقل از : دعائم الاسلام ) ، ج 18 ، ص 126 ، ح 3 .