ابن عابدين

140

حاشية رد المحتار

يوسف : يرجع في هذه المسائل . قوله : ( أو كاتبه ) وهي بمعنى الاعتاق على مال كما في البحر ، والكلام فيه مغن عن الكلام فيها ح . قوله : ( أو قتله ) هو ظاهر الرواية عن أصحابنا ، ووجهه أن القتل لم يعهد شرعا إلا مضمونا ، وإنما سقط عن المولى بسبب الملك فصار كالمستفيد به عوضا ، وهو سلامة نفسه عن القتل إن كان عمدا أو الدية إن كان خطأ فكأنه باعه . نهر . قوله : ( طفله ) ليس بقيد ، بل المصرح به في البحر والفتح : الولد الصغير والكبير والعلة وهي أهلية الملك كما قدمناه تشملهما ا ه‍ ح . قوله : ( كذا ذكره المصنف ) حيث قال : فلو أعتقه على مال أو قتله بعد اطلاعه على عيب . وقال محشية الرملي : صوابه قبل اطلاعه إذ هو محل الخلاف ، إذ بعده لا يرجع إجماعا ، ولهذا لم يقيد به الزيلعي وأكثر الشراح ، وكأنه تبع العيني فيه وهو سهو . قوله : ( في الرمز ) أي شرح الكنز . قوله : ( لكن ذكر في المجمع في الجميع ) أي في جميع المسائل المذكورة ، وهي : العتق على مال والكتابة والإباق ، وهذا هو الصواب ، لما علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو بعد الاطلاع على العيب ، لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه ممنوع ، إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعا ، فافهم . قوله : ( حتى العيني ) أي في شرحه على نظم المجمع : أي فناقض كلامه في الرمز . قوله : ( بالأولوية ) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا . قوله : ( والأصل الخ ) قدمنا بيانه عند قوله : لجواز رده مقطوعا لا مخيطا وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر . ( وفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا ح . قوله : ( فوجده فاسدا الخ ) لو قال : فوجده معيبا لكان أولى ، لان من عيب الجوز : قلة لبه وسواده كما في البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا فساد ، واحترز بقوله : فوجده أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليه ، ولذا قال في الذخيرة : ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسدا ا ه‍ . أفاده في البحر ، وقوله فإنه يرده الخ : أي يرد ما كسر لو غير منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به . قوله : ( إن لم يتناول منه شيئا ) فلو كسره فذاقه ثم تناول منه شيئا لم يرجع بنقصانه لرضاه به ، وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام . بحر . وأصل البحث للزيلعي . واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذ علم بالعيب بعد